الشيخ الجواهري

71

جواهر الكلام

وبسنده المروي عن الخصال بسند قوي إلى عمار بن مروان ( 1 ) ( سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ) . بل ربما استدل عليه أيضا بالموثق ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ( عليهم السلام ) ) بل في مجمع البرهان إمكان الاستدلال عليه بصحيح الحلبي ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا ( في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسا ويطيب له ) لكنهما كما ترى وإن كانا لا يخلوان من نوع تأييد ، خصوصا بعد انجبارها كقصور غيرهما سندا ودلالة بما عرفت . فما في مجمع البرهان من التأمل في ذلك ، بل مال إلى خلافه تلميذه في المدارك وتبعه عليه الكاشاني بل والخراساني في الظاهر بل ربما استظهر أيضا من ترك جماعة من القدماء التعرض له ، فأوجب عزل ما تيقن انتفاؤه عنه ، والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به ، فيتصدق به على الفقراء كغيره من مجهول المالك الذي قد ورد بالتصدق به نصوص ( 4 ) كثيرة مؤيدة بالاطلاقات

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 6 وفيه قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام . . . الخ " ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ما يحب فيه الخمس - الحديث 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 8 ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 و 7 و 13 والباب 7 منه